تقدير محكمة الموضوع لتوزيع المسؤولية ومقدار التعويض متى جاء سائغاً ومقبولاً لا يخضع لرقابة محكمة النقض.
اذا اخذت محكمة الموضوع بسلطتها التقديرية لجهة توزيع المسؤولية ورفعت التعويض لمحكوم به ابتداء على وجه مقبول ومستساغ فانه لا رقابة لمحكمة النقض على ما انتهت اليه