لا يؤثر الوفاء الجزئي الذي وقع للحامل الأول على حق الحامل الأخير في التمسك بالسند والمطالبة بكامل قيمته ما دام حقه ثابتاً.
إن وفاء بعض قيمة السند للحامل الأول لا يؤثر على حق الحامل الأخير للسند