• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاء جزء من قيمة السند للحامل الأول لا يحول دون تمسك الحامل الأخير بكامل حقه فيه

لا يؤثر الوفاء الجزئي الذي وقع للحامل الأول على حق الحامل الأخير في التمسك بالسند والمطالبة بكامل قيمته ما دام حقه ثابتاً.

نص الاجتهاد

إن وفاء بعض قيمة السند للحامل الأول لا يؤثر على حق الحامل الأخير للسند