• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايشترط اتخاذ صفة الادعاء الشخصي لتستمر الملاحقة بل تكفي الشكوى

الشكوى تكفي قانوناً لاستمرار الملاحقة في الجرائم التي علق القانون تحريكها عليها، ولا يُشترط لاتصال الدعوى الجزائية اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.

نص الاجتهاد

لايشترط اتخاذ صفة الادعاء الشخصي لتستمر الملاحقة بل تكفي الشكوى .