الشكوى تكفي قانوناً لاستمرار الملاحقة في الجرائم التي علق القانون تحريكها عليها، ولا يُشترط لاتصال الدعوى الجزائية اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.
لايشترط اتخاذ صفة الادعاء الشخصي لتستمر الملاحقة بل تكفي الشكوى .