لا يحق للمدعي الشخصي أن يتعرض في بحثه أو طلباته إلا لحقوقه الشخصية المرتبطة بالدعوى.
ليس للمدعي الشخصي ان يتصدى للبحث الا في حقوقه الشخصية .