مجرد تخلف مراقب السلوك عن الحضور بعد دعوته من المحكمة لا يوجب نقض الحكم.
ان تغيب مراقب السلوك رغم دعوته من قبل المحكمة لايوجب النقض كما استقر عليه الاجتهاد .