إن الرقابة على القاصر تُحكم بالنص الخاص الوارد في المادة 174 من القانون المدني، ولا يُصار إلى تنظيمها خارج هذا الإطار التشريعي.
الرقابة على القاصر تحكمها المادة 174 من القانون المدني .