• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لاتتقيد محكمة الموضوع بما تطلبه الجهة المدعية باستدعاء دعواها وان تقدير العطل والضرر يعود اليها وحدها

تقدير العطل والضرر من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولا تتقيد بما طلبته الجهة المدعية في استدعاء الدعوى ما دام التقدير مؤسساً على وقائع الدعوى وأدلتها.

نص الاجتهاد

لاتتقيد محكمة الموضوع بما تطلبه الجهة المدعية باستدعاء دعواها وان تقدير العطل والضرر يعود اليها وحدها