تقدير العطل والضرر من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولا تتقيد بما طلبته الجهة المدعية في استدعاء الدعوى ما دام التقدير مؤسساً على وقائع الدعوى وأدلتها.
لاتتقيد محكمة الموضوع بما تطلبه الجهة المدعية باستدعاء دعواها وان تقدير العطل والضرر يعود اليها وحدها