الحكم القضائي القطعي، متى صدر في الدعوى، يمنع المحكمة من الرجوع إلى موضوعه أو تعديل جوهره بحكم لاحق، إلا في الحدود والاستثناءات التي يقررها القانون.
اذا فصلت المحكمة في الدعوى على نحو قطعي معين فلا تملك ان تتبع حكمها بحكم اخر يتناول ذات الدعوى باستثناء الحالات التي نص عليها القانون ومن مقتضى ذلك يتعين على المحكمة الا تحدث أي تعديل في جوهر الحكم الذي سبق لها ان أصدرته .