لا يغيّر الزواج من صفة الحدث قانوناً ما دام الشخص لم يُتم الثامنة عشرة من عمره، لأن الرشد يُفهم هنا على أساس السنّ لا على أساس الزواج.
ان زواج الفتاة غير المتمة الثامنة عشرة من عمرها لايمكن ان يحيلها – طبيعة ومنطقا وقانونا – الى راشدة بعد ان عرف القانون الحدث بأنه كل ذكر او انثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره .