الأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث نهائية وغير قابلة للاستئناف، والطريق المقرر لمراجعتها هو الطعن بالنقض.
تصدر محاكم الأحداث أحكامها في الدرجة الأخيرة وهي غير قابلة للاستئناف وإنما تقبل الطعن بطريق النقض.