إعفاء مالك السيارة من المسؤولية المدنية عن فعل الغير غير المأذون له باستعمالها مشروط باتخاذه احتياطات الحفظ اللازمة؛ فإذا لم يتخذها أو أهملها بقيت مسؤوليته قائمة عن الضرر الذي يمكن توقعه من هذا الإهمال، وتترتب التغطية التأمينية تبعاً للمسؤولية المدنية الواقعة على مالك المركبة أو حائزها أو سائقها.
ان الفقرة هـ من المادة 196 من قانون السير ولئن اعفت مالك السيارة من المسؤولية المدنية اذا استعملها شخص ما دون اذن مالكها وارتكب خطأ ما فالقت في هذه الحالة المسؤولية المدنية كاملة على عاتق الذي استعمل السيارى واعفت مالكها من المسؤولية فإن مجال تطبيق هذه المادة ان يكون مالك السيارة قد اتخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ السيارة اما اذا اهمل اتخاذ مثل هذه الاحتياطات فإن مسؤوليته تبقى قائمة لان من المتوجب عليه ان يتوقع ذلك وما قد ينجم عن اهماله في اتخاذ الحيطة من اضرار بالنسبة للغير وعلى هذا تعتبر المؤسسة العامة للتأمين ملزمة بالتعويضات التي تترتب نتيجة المسؤولية المدنية التي تقع سواء على مالك المركبة او حائزها او سائقها .