• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الوقائع والأدلة وتحديد المسؤولية هي من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع

تقدير الوقائع والأدلة وتحديد المسؤولية يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية بوصفه من المسائل الموضوعية، ولا يثبت لغيرها استبدال هذا التقدير متى كان له أصل ثابت في الدعوى.

نص الاجتهاد

ان تقدير الوقائع والأدلة وتحديد المسؤولية هي من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع .