تقدير الوقائع والأدلة وتحديد المسؤولية يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية بوصفه من المسائل الموضوعية، ولا يثبت لغيرها استبدال هذا التقدير متى كان له أصل ثابت في الدعوى.
ان تقدير الوقائع والأدلة وتحديد المسؤولية هي من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع .