الاختصاص الجزائي في دعاوى العطل والضرر المرتبطة بأضرارٍ تصيب المال الجامد مشروطٌ بوجود مخالفة سير تُشكّل أساساً جزائياً للضرر؛ أما عند غياب هذا العنصر فتنتفي ولاية المحكمة الجزائية.
لا يمكن للمحكمة الجزائية إن ترى دعوى العطل و الضرر الذي أصاب الجامد ما لم تكن مؤسسة عنصر جزائي 0 يعتبر من قبيل العنصر الجزائي وجود مخالفة سير سبب الضرر المذكور