• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير التعويض مما تستقل به محكمة الموضوع والقاضي هو الذي يقدره مراعيا في ذلك الظروف الملابسة عملا بالمادة 171 ق مدني دون معقب عليه

تقدير مقدار التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، وتقدّره وفق ظروف الدعوى الملابسة دون معقب عليها ما دامت قد التزمت بالقانون.

نص الاجتهاد

ان تقدير التعويض مما تستقل به محكمة الموضوع والقاضي هو الذي يقدره مراعيا في ذلك الظروف الملابسة عملا بالمادة 171 ق مدني دون معقب عليه في ذلك .