تقدير مقدار التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، وتقدّره وفق ظروف الدعوى الملابسة دون معقب عليها ما دامت قد التزمت بالقانون.
ان تقدير التعويض مما تستقل به محكمة الموضوع والقاضي هو الذي يقدره مراعيا في ذلك الظروف الملابسة عملا بالمادة 171 ق مدني دون معقب عليه في ذلك .