لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في وزن الأدلة وإعطاء الفعل وصفه الحقيقي، متى كان استدلالها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
ان تقدير كفاية الأدلة وإعطاء الوصف الحقيقي للفعل يعود لمحكمة الموضوع .