اختصاص القضاء العسكري بالضرب مشروط بارتباط الواقعة بالصفة الوظيفية للمعتدى عليه؛ فإذا انتفت هذه الصفة خرجت الواقعة من ولاية القضاء العسكري واختص بها القضاء العادي.
إذا انتفت الصفة الوظيفية عن المعتدى عليه بالضرب اعتبر الضرب عادياً وخرج أمر النظر فيه عن صلاحية القضاء العسكري مما يتعين معه في هذه الحالة التخلي عن رؤية القضية إلى القضاء العادي المختص