يثبت للمتضرر حقٌ مباشر في مواجهة مؤسسة التأمين، ويجوز له الرجوع عليها استقلالاً، ولا يجوز الاحتجاج في مواجهته بالدفوع والدفوعات الناشئة عن العلاقة بين المؤسسة والمؤمن له.
ان للمتضرر الحق المباشر تجاه مؤسسة التأمين ولا يتأثر هذا الحق بالدفوع والاسباب التي تملك المؤسسة اثارتها في مواجهة المؤمن له وذلك بمقتضىمن قانون السير