• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المتضرر المباشر في مواجهة مؤسسة التأمين غير مقيد بالدفوع التي تواجه بها المؤمن له

يثبت للمتضرر حقٌ مباشر في مواجهة مؤسسة التأمين، ويجوز له الرجوع عليها استقلالاً، ولا يجوز الاحتجاج في مواجهته بالدفوع والدفوعات الناشئة عن العلاقة بين المؤسسة والمؤمن له.

نص الاجتهاد

ان للمتضرر الحق المباشر تجاه مؤسسة التأمين ولا يتأثر هذا الحق بالدفوع والاسباب التي تملك المؤسسة اثارتها في مواجهة المؤمن له وذلك بمقتضىمن قانون السير