• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدانة السائق في الحكم الجزائي تمنع منازعة المسؤولية المدنية وتقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع

إدانة السائق جزائياً تُثبت مسؤوليته المدنية عن الحادث، ولا يجوز طلب إعادة الخبرة لبحث أصل هذه المسؤولية، بينما يبقى تقدير التعويض وتوزيعه بحسب نسبة المسؤولية من اختصاص محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

اذا أدان الحكم الجزائي سائق السيارة العسكرية فلا محل للمجادلة في أنه مسؤول مدنيا عن الحادث ولا محل لاعادة الخبرة لاستقصاء ما اذا كان السائق مسؤولا ام لا وتقدير التعويض بما يناسب نسبة المسؤولية من الامور المتروكة لمحكمة الموضوع