إدانة السائق جزائياً تُثبت مسؤوليته المدنية عن الحادث، ولا يجوز طلب إعادة الخبرة لبحث أصل هذه المسؤولية، بينما يبقى تقدير التعويض وتوزيعه بحسب نسبة المسؤولية من اختصاص محكمة الموضوع.
اذا أدان الحكم الجزائي سائق السيارة العسكرية فلا محل للمجادلة في أنه مسؤول مدنيا عن الحادث ولا محل لاعادة الخبرة لاستقصاء ما اذا كان السائق مسؤولا ام لا وتقدير التعويض بما يناسب نسبة المسؤولية من الامور المتروكة لمحكمة الموضوع