• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الحكم معدوما إذا صدر عن قاضٍ باشر التحقيق ثم اشترك في الفصل بالدعوى لانتفاء ولايته

مشاركة قاضي النيابة الذي باشر التحقيق في ذات الواقعة في الحكم في الدعوى تُفقد الحكم ولايته وتجعله معدوماً، ويُقضى بانعدامه.

نص الاجتهاد

القانون حجب عن قاضي النيابة الذي أجرى التحقيق بالحادث الاشتراك في الحكم بالدعوى وأن صدور الحكم عنه رغم ذلك يجعل هذا الحكم معدوما لانه صدر عن قاضي لا ولاية له واعلان انعدام الحكم يوجب على المحكة الفصل في الدعوى ابتداء