مشاركة قاضي النيابة الذي باشر التحقيق في ذات الواقعة في الحكم في الدعوى تُفقد الحكم ولايته وتجعله معدوماً، ويُقضى بانعدامه.
القانون حجب عن قاضي النيابة الذي أجرى التحقيق بالحادث الاشتراك في الحكم بالدعوى وأن صدور الحكم عنه رغم ذلك يجعل هذا الحكم معدوما لانه صدر عن قاضي لا ولاية له واعلان انعدام الحكم يوجب على المحكة الفصل في الدعوى ابتداء