لا تُعدّ وكالة وزارة الدولة المخوّلة للمحامي صالحةً للمخاصمة في الدعوى ما لم تُوثَّق من مرجعها المختص، ولا يغني عن ذلك تصديق وزارة الخارجية وحده.
وكالة وزارة دولة لمحام مصادق عليها من وزارة الخارجية فقط ودون أن توثق من مرجعها لا تخول المحامي المخاصمة في الدعوى