مسؤولية المتبوع تقوم إذا كانت له سلطة فعلية وكافية في توجيه التابع ومراقبته، ولو كانت هذه السلطة متضاءلة أو موزعة، بشرط ألا يكون للتابع استقلال في تنفيذ العمل المعهود إليه.
رابطة التبعية تقوم بين المتبوع وتابعه متى كانت له سلطة فعلية في التوجيه والمراقبة ووفق ما نصت عليهمن القانون المدنيون تحديد مدى السلطة الفعلية في الاحوال التي تتضاءل فيها او تتوزع يقوم على وجوب تمتع المتبوع بالسلطة الكافية في توجيه التابع دون أن يكون لهذا الاخير استقلال في تنفيذ العمل المعهود اليه ويجب أن تفسر السلطة في أوسع مداها حتى تتحقق مسؤولية المتبوع