مسؤولية الجهة القائمة على مرافق الكهرباء تُفترض عند تحقق الضرر من مصدر كهربائي خطر، ويُنتقل عندئذٍ إلى بحث دور المضرور؛ فإذا كان من جانبه إسهام في الحادث وجب توزيع المسؤولية بنسبة تتناسب مع مقدار مساهمة كل طرف، وفق ما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الواقعة.
إن مسؤولية المؤسسة العامة للكهرباء تقوم ابتداء على أساس أن خطأها مفترض. مادام من المتعين عليها اتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرء الخطر المتوقع من أسلاك الكهرباء، وهي من الأشياء الخطرة. ومحل الخطأ يكون في حالة تدخلها بصورة إيجابية في إحداث الضرر، كأن تترك الأسلاك على الأرض مشحونة بالكهرباء. أما إذا كان تدخل المؤسسة المذكورة سلبياً، وذلك أن يسعى المغدور لاهياً وغافلاً وعن قلة احتراز بأن تصدى للصعود إلى أعلى عمود الكهرباء. فإن ذلك يوجب توزيع المسؤولية بنسبة تقل أو تكثر حسب ظروف الحادث المتروك أمر تقديره للمحكمة