• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عناصر الجمارك ليسو من العسكريين ولاتجوز ملاحقتهم امام المحاكم العسكرية طالما لايوجد معهم طرف عسكري بصفة فاعل او شريك او متدخل وطالما

اختصاص المحاكم العسكرية استثنائي، ولا ينعقد لموظفي الجمارك ما لم تتصل الجريمة بعسكري بوصفه فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً، أو تمس مباشرةً مصالح الجيش والقوى المسلحة، أو تقع اعتداءً على العسكريين.

نص الاجتهاد

ان عناصر الجمارك ليسو من العسكريين ولاتجوز ملاحقتهم امام المحاكم العسكرية طالما لايوجد معهم طرف عسكري بصفة فاعل او شريك او متدخل وطالما ان طبيعة وماهية الجريمة المنسوبة اليهم ليس فيها مساس بمصالح الجيش والقوى المسلحة وليس فيها ما ينم عن الاعتداء على العسكريين باشخاصهم وذواتهم .