لا يُقبل الطعن بالنقض ما دام طريق الاعتراض جائزاً ومفتوحاً، لأن سلوك طريق الطعن غير العادي لا يكون إلا بعد استنفاد الطريق المقرر سلفاً.
لا يجوز سلوك الطعن بطريق النقض مادام الطعن بطريق الاعتراض جائزا .