الاختصاص بنظر دعاوى قانون العقوبات الاقتصادية ينعقد لمحاكم الأمن الاقتصادي من تاريخ نفاذ الاختصاص المحدد، وتُحال إليها القضايا المنظورة أمام المحاكم الأخرى متى كانت داخلة في نوعها.
ابتداء من 1980/1/2 أصبحت محاكم الامن الاقتصادي هي المختصة بنظر قضايا قانون العقوبات الاقتصادية وتحال اليها كافة الدعاوى المطروحة على المحاكم والتي هي النوع لتبت فيها اعمالا لاحكام المادتين 22 و23 من قانون احداث محاكم الامن الاقتصادي رقم 46 لعام 1977 .