يبطل التسبيب أو يعتريه القصور متى أغفل الحكم إيراد الدفوع الجوهرية المثارة من الخصوم أو الرد عليها، كما يتعين على أكثرية الهيئة الحاكمة مناقشة مخالفة العضو المخالف والرد عليها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1485 – إذا خالف أحد أعضاء الهيئة الحاكمة الأكثرية وجب على هذه الأخيرة وضع المخالفة موضع المناقشة والرد عليها. – يجب أن يشتمل الحكم على إيراد الدفوع المثارة من الخصوم والرد عليها ومناقشتها ولا بد من ايراد كل دفع والرد عليه حرصاً على حق الدفاع.