إذا نظرت المحكمة الاعتراضية دعوى جزائية بعد محاكمة غيابية، وجب عليها دعوة الشهود الذين سبق سماعهم متى كان من شأن شفوية المحاكمة ومواجهة الدليل أن يقتضي ذلك، خاصةً في الجنايات ومع تغيّر الهيئة الحاكمة بكاملها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1431 – إن مبدأ شفوية المحاكمة يقضي في المحاكمة الاعتراضية دعوة الشهود الذين استمعوا في المحاكمة الغيابية ولا سيما إذا كان الجرم جنائياً وكانت الهيئة الحاكمة قد تبدلت بكاملها (مادة 176 و291 وما بعدها قانون اصول جزائية).