لا تكون إقالة عقد البيع نافذةً في مواجهة الغير أو في مواجهة صاحب الإشارة إلا إذا ثبت تاريخها الثابت سابقاً على تاريخ الإشارة؛ أما الإقالة ذات التاريخ الثابت اللاحق فلا تُسقط الحق المكتسب بالإشارة ولا تؤثر فيه.
الاتفاق على اقالة عقد البيع الواقع بين مالك العقار والمشتري الاول لهذا العقار لا عبرة له طالما أن هذه الاقالة لم يكن لها تاريخ ثابت وسابق لتاريخ اشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المشتري الثاني اما اذا كان لا قالة العقد تاريخ ثابت فإنه لا يمكن اعتباره الا من تاريخ اقرار الاقالة فإذا كان اقرار الاقالة ذات التاريخ الثابت لاحق لتاريخ اقامة الدعوى وللإشارة فلا يؤثر على حق واضع الاشارة