• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد مشتري المقسم شريكاً للبائع في التوزيع الإجباري إذا لم يدخل المقسم المبيع في حصة البائع النهائية

بيع المقسم الناتج عن التوزيع الابتدائي لا يمنح المشتري حقاً عينياً ثابتاً بالمقسم إذا ظهر في التوزيع النهائي أنه لم يقع ضمن حصة البائع؛ بل يترتب للمشتري مركزٌ شِرْكيٌّ في التوزيع الإجباري يعادل الأسهم المخصصة للمقسم المبيع وفق القيمة التخمينية المعتمدة.

نص الاجتهاد

اذا تم عقد بيع على مقسم ناتج عن عمليات التوزيع الابتدائي بمنطقة التنظيم وتبين نتيجة التوزيع النهائي بأن المقسم المباع لم يدخل بحصة البائع وإنما حصل على مقاسم أخرى غير المقسم الذي جرى تسجيله باسم المشتري فإن الشاري يصبح شريكا للبائع بعمليات التوزيع الاجباري نتيجة لهذا الشراء وتكون حصته معادلة للاسهم المعطاة للمقسم الذي اشتراه ومقدرة بالقيمة التخمينية لها المعتمدة بأعمال التوزيع