• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مطالبة المالك وكيله بما قبضه من الأجور نيابة عنه تخضع للاختصاص العام ولا تعد نزاعاً إيجارياً

مطالبة المالك لوكيله أو نائبه بالمبالغ التي قبضها نيابةً عنه لا تُكيف كنزاع إيجاري، وإنما كمسألة وكالة/نيابة تخضع للاختصاص العام.

نص الاجتهاد

ان النزاع حول مطالبة مالك المأجور لوكيله أو نائبه بما يقبضه من أجور نيابة عنه يخضع لقواعد الاختصاص العامة ولا يعتبر نزاعا ناشئا عن علاقة ايجارية