مطالبة المالك لوكيله أو نائبه بالمبالغ التي قبضها نيابةً عنه لا تُكيف كنزاع إيجاري، وإنما كمسألة وكالة/نيابة تخضع للاختصاص العام.
ان النزاع حول مطالبة مالك المأجور لوكيله أو نائبه بما يقبضه من أجور نيابة عنه يخضع لقواعد الاختصاص العامة ولا يعتبر نزاعا ناشئا عن علاقة ايجارية