• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب تصحيح القيود في سجل النفوس مقصور على أصحاب المصلحة وممثليهم الشرعيين والنيابة العامة ومن له فائدة في التصحيح

لا يُقبل طلب تصحيح القيود في سجلّ النفوس إلا ممن خوّله القانون صراحةً: أصحاب المصلحة، ممثلوهم الشرعيون، النيابة العامة، أو كل من له فائدة قانونية في التصحيح، ولا يندرج ضابط الأحوال المدنية ضمن هؤلاء.

نص الاجتهاد

ان حق تقديم طلبات تصحيح القيود غفي سجل النفوس محضور بأصحاب المصلحة أو ممثلهم الشرعيين او النيابة العامة او الشخص الذي له فائدة بالتصحيح كما نصت المادة 71 من قانون النفوس , وان ضابط الأحوال المدنية ليس ممن أعطتهم المادة 76 هذه حق طلب التصحيح .