لا يُقبل طلب تصحيح القيود في سجلّ النفوس إلا ممن خوّله القانون صراحةً: أصحاب المصلحة، ممثلوهم الشرعيون، النيابة العامة، أو كل من له فائدة قانونية في التصحيح، ولا يندرج ضابط الأحوال المدنية ضمن هؤلاء.
ان حق تقديم طلبات تصحيح القيود غفي سجل النفوس محضور بأصحاب المصلحة أو ممثلهم الشرعيين او النيابة العامة او الشخص الذي له فائدة بالتصحيح كما نصت المادة 71 من قانون النفوس , وان ضابط الأحوال المدنية ليس ممن أعطتهم المادة 76 هذه حق طلب التصحيح .