• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نص المشروع في المادة 398 من قانون التجارة البرية على إن الديون المترتبة لأحد الفرقين إذا دخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة و كيانها

القيد في الحساب الجاري يُذيب الدين في ذمة الحساب ويُسقط عنه استقلاله، فلا يُفصل عن باقي القيود ولا تُباشَر عليه إجراءات حجز أو مطالبة مستقلة ما دام الحساب جارياً، ويُحتجز الرصيد النهائي فقط عند التصفية.

نص الاجتهاد

نص المشروع في المادة 398 من قانون التجارة البرية على إن الديون المترتبة لأحد الفرقين إذا دخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة و كيانها الذاتي ، وتبعا لذلك لا يجوز فصل مادة من مواده م المطالبة بها منفردة إلا بموافقة الطرفين ، ولا يجوز إلقاء الحجر الاحتياطي أو التنفيذي حتى ولا من قبل دائني احد الطرفين في حساب على دفعة قيدت فيه ، بل يتم الحجز على رصيد الحساب عند إيقافه و تصفيته