• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحقق المخالفة بمجرد نقل البضاعة الخاضعة لضابطة النقل داخل النطاق الجمركي دون وثيقة نقل، ولا تكون لقرار منع المحاكمة حجية في الدعوى المدنية

قيام المخالفة يكفي فيه ثبوت نقل البضاعة الخاضعة لضابطة النقل داخل النطاق الجمركي دون وثيقة نقل، ولا يمتد أثر قرار منع المحاكمة ليمنع بحث المسؤولية المدنية استقلالاً.

نص الاجتهاد

ان المخالفة تتحقق بمجرد النقل داخل النطاق الجمركي دون وثيقة نقل لبضاعة خاضعة لضابطة النقل وليس لقرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق حجية في الدعوى المدنية