قيام المخالفة يكفي فيه ثبوت نقل البضاعة الخاضعة لضابطة النقل داخل النطاق الجمركي دون وثيقة نقل، ولا يمتد أثر قرار منع المحاكمة ليمنع بحث المسؤولية المدنية استقلالاً.
ان المخالفة تتحقق بمجرد النقل داخل النطاق الجمركي دون وثيقة نقل لبضاعة خاضعة لضابطة النقل وليس لقرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق حجية في الدعوى المدنية