• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتوفر شرط القوة القاهرة في حوادث السير اذا ما كان سبب الحادث عن السيارة ذاتها حتى ولو كان هذا السبب لا يمكن توقعه ولا تفاديه

القوة القاهرة لا تتحقق إذا كان سبب حادث السير ناشئاً عن السيارة ذاتها، لأن منشأ الحادث الداخلي في المركبة ينفي عنصر السبب الأجنبي، ولو توافرت فيه صفة عدم التوقع وعدم إمكان الدفع.

نص الاجتهاد

لا يتوفر شرط القوة القاهرة في حوادث السير اذا ما كان سبب الحادث عن السيارة ذاتها حتى ولو كان هذا السبب لا يمكن توقعه ولا تفاديه