القوة القاهرة لا تتحقق إذا كان سبب حادث السير ناشئاً عن السيارة ذاتها، لأن منشأ الحادث الداخلي في المركبة ينفي عنصر السبب الأجنبي، ولو توافرت فيه صفة عدم التوقع وعدم إمكان الدفع.
لا يتوفر شرط القوة القاهرة في حوادث السير اذا ما كان سبب الحادث عن السيارة ذاتها حتى ولو كان هذا السبب لا يمكن توقعه ولا تفاديه