• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الملاحقة التي تقطع التقادم هي التي تقوم بها السلطة المختصة اما التحقيق التي تقوم به المراجع الإدارية فانه لايقطع التقادم

قطع التقادم لا يترتب إلا على إجراء الملاحقة من الجهة القضائية أو السلطة المختصة قانوناً، ولا يكفي لذلك التحقيق الإداري الصادر عن المراجع الإدارية.

نص الاجتهاد

ان الملاحقة التي تقطع التقادم هي التي تقوم بها السلطة المختصة اما التحقيق التي تقوم به المراجع الإدارية فانه لايقطع التقادم .