قطع التقادم لا يترتب إلا على إجراء الملاحقة من الجهة القضائية أو السلطة المختصة قانوناً، ولا يكفي لذلك التحقيق الإداري الصادر عن المراجع الإدارية.
ان الملاحقة التي تقطع التقادم هي التي تقوم بها السلطة المختصة اما التحقيق التي تقوم به المراجع الإدارية فانه لايقطع التقادم .