وجوب سماع مطالبة النيابة العامة بوصفها ممثلة الحق العام قبل اعتبار المحاكمة صحيحة، وإلا شابها عدم المشروعية.
ان المحاكمة تعتبر غير قانونية اذا لم تبد النيابة العامة مطالبتها وهي ممثلة الحق العام .