الأصل أن الفصل في الاعتراض يكون على مرحلتين: قبول شكلاً ثم بحث الموضوع، وأيّ تصدٍ للموضوع قبل إصدار قرار شكلي يُعدّ قبولاً ضمنياً للاعتراض عند حضور المعترض.
ان تصدي المحكمة للبحث في الموضوع دون ان تصدر قرارها بقبول الاعتراض شكلا كما هو مقرر قانونا فان ذلك يعني قبولها الاعتراض ضمنا – في حال حضور المعترض على المحكمة ان تبت ابتداء بقبول الاعتراض حتى تستطيع بعد ذلك الانتقال الى الموضوع اذ للمعترض مصلحة في ذلك لانه مادام اعتراضه يرد اذا لم يحضر الجلسة الاولى فكذلك على المحكمة ان تقرر قبول اعتراضه او رده وله مصلحة في هذه لانه لايمكن ان يجبر على حضور جميع جلسات المحاكمة ويستطيع بعد قبول اعتراضه ان يتغيب لتسري عليه قواعد واصول التغيب الجزائية حسب الحال .