لا يُقبل اللجوء إلى طريق النقض ما دام باب الاعتراض الآخر مفتوحاً أمام الطاعن، ويترتب على ذلك رد الطعن شكلاً.
ليس لمن كان باب الاعتراض مفتوحا امامه سلوك طريق النقض حيث يتعين رده شكلا .