إذا ترك موظف أو عامل في الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لدى الدولة نفسها والتحق به فعلاً قبل تحريك الدعوى العامة، انتفى الركن الجرمي لجريمة ترك العمل، لأن الانتقال بين مؤسسات الدولة لا يُعدّ تركًا نهائيًا للعمل لديها.
ان ترك موظف او عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل اخر لديها والتحاقه بالعمل الجديد فعلا قبل تحريك الدعوى العامة بحقه لايشكل جرما لان الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في احدى مؤسساتها استمرارا في العمل لديها وتنفي عنه جريمة ترك العمل المقصود بالمادة 364 مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1974 .