• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا صدر قرار بالبراءة واقتصر الطعن على الجهة المدعية دون النيابة العامة فلا يجوز للجهة المدعية البحث في ثبوت الجريمة ما دامت النيابة

في حال انفراد الجهة المدعية بالطعن في حكم البراءة دون مشاركة النيابة العامة، تصبح البراءة نهائية من الناحية الجزائية، ولا يمتد نطاق الطعن إلى إثبات الجريمة أو نفيها، بل يقتصر على الحقوق الشخصية المطروحة تبعاً للدعوى الجزائية.

نص الاجتهاد

اذا صدر قرار بالبراءة واقتصر الطعن على الجهة المدعية دون النيابة العامة فلا يجوز للجهة المدعية البحث في ثبوت الجريمة ما دامت النيابة لم تشترك معها في الطعن لان قرار البراءة يصبح مكتسبا الدرجة القطعية من الناحية الجزائية حيث لم يعد من حق الجهة المدعية ان تعالج في طعنها الا ما تعلق بالحق الشخصي فقط .