العبرة في تكييف السرقة المقصودة هي بطبيعة الفعل الواقع: فإن كانت سرقة عادية دخلت في نطاق المادة 630، أما إذا اقترنت بظرف تشديد كالكسر أو الخلع أو التسلق أو وسيلة غير مألوفة خرجت عن هذا النطاق وانتقلت إلى حكم السرقة المشددة.
ان السرقة المقصودة في المادة 630/ق.ع هي السرقة العادية، لا السرقة التي تتم بالخلع أو الكسر أو التسلق أو بأية طريقة أخرى غير مألوفة، لان توفر أحد هذه العناصر في السرقة الواقعة يكسبها التشديد القانوني، بحيث تصبح منطبقة على المادة 625/ق.ع.