• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السرقة المقصودة في المادة 630 من قانون العقوبات هي السرقة البسيطة دون السرقة المشددة بالخلع أو الكسر أو التسلق

العبرة في تكييف السرقة المقصودة هي بطبيعة الفعل الواقع: فإن كانت سرقة عادية دخلت في نطاق المادة 630، أما إذا اقترنت بظرف تشديد كالكسر أو الخلع أو التسلق أو وسيلة غير مألوفة خرجت عن هذا النطاق وانتقلت إلى حكم السرقة المشددة.

نص الاجتهاد

ان السرقة المقصودة في المادة 630/ق.ع هي السرقة العادية، لا السرقة التي تتم بالخلع أو الكسر أو التسلق أو بأية طريقة أخرى غير مألوفة، لان توفر أحد هذه العناصر في السرقة الواقعة يكسبها التشديد القانوني، بحيث تصبح منطبقة على المادة 625/ق.ع.