ردّ استدعاء الطعن يُكسب الحكم المطعون فيه قوة الإبرام بالنسبة إلى مقدّمه، ويمنع إعادة الطعن فيه ثانيةً؛ فإذا وُجّه الطعن مرة أخرى إلى حكم مبرم وجب ردّه شكلاً.
يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرما بحق مقدمه ولايجوز بأية حال ان يطعن فيه مرة ثانية – وقوع الطعن مرة ثانية على حكم مبرم يستوجب رده شكلا .