• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاكتفاء باليمين المتممة وحدها في التسبيب بل يجب تدعيمها بأسباب تؤيدها

لا يجوز للقاضي أن يبني حكمه على اليمين المتممة وحدها، وإنما يجب أن تكون مؤيدةً بعناصر إثبات أو وقائع أخرى تساندها.

نص الاجتهاد

إن اليمين المتممة لا تكفي وحدها للحكم فيجب على القاضي أن يذكر فيه أوفي المحاكمة ما يدعمها