لا يجوز للقاضي أن يبني حكمه على اليمين المتممة وحدها، وإنما يجب أن تكون مؤيدةً بعناصر إثبات أو وقائع أخرى تساندها.
إن اليمين المتممة لا تكفي وحدها للحكم فيجب على القاضي أن يذكر فيه أوفي المحاكمة ما يدعمها