قيام جريمة تسهيل تعاطي المخدر يقتضي دليلاً على سلوكٍ إيجابيٍّ ترغيبي أو تحريضي من جانب المقدم، لا مجرد التسليم المادي للمخدر.
استقر اجتهاد محكمة النقض على ان تسهيل تعاطي المخدر لا يتم بمجرد تقديم المخدر من انسان لاخر وانما يجب ان يقوم الدليل على ان مقدم المخدر قد قام بعمل ترغيبي تجاه الاخرين من شأنه ان يسهل له التعاطي وان هذا قد انس في هذا العمل ما يؤدي الى توفر رغبته في تعاطي المخدر واستعماله .