• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحقق جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد متى اصدر الساحب الشيك عن سوء نية وهو يعلم وقت تحريره أن ليس له مقابل وفاء أو له مقابل غير كاف بتاريخ

العبرة في جريمة إعطاء الشيك دون رصيد بعلم الساحب عند الإصدار بعدم وجود مقابل وفاء كافٍ، أو بوجود مقابل غير كافٍ، ولا يُلتفت إلى سبب إصدار الشيك أو الغرض منه ما دام الشيك مستجمعاً صفته القانونية وأداة وفاء مستحقة لدى الاطلاع.

نص الاجتهاد

تتحقق جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد متى اصدر الساحب الشيك عن سوء نية وهو يعلم وقت تحريره أن ليس له مقابل وفاء أو له مقابل غير كاف بتاريخ الاستحقاق لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره المناقشة: حيث أن الشيك المقصود في المادة 652 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في القانون التجاري أنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات. وعلى هذا تتحقق جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد متى أصدر الساحب الشيك عن سوء نية وهو يعلم وقت تحريره أن ليس له مقابل وفاء أو له مقابل غير كاف بتاريخ الاستحقاق. وحيث أن الاجتهاد مستقر على أنه لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره. وحيث أن المحكمة كانت قد استجوبت المدعي الشخصي. وحيث أن الحكم المطعون فيه أوضح واقعة الدعوى والأدلة المعتمدة ما ينطبق عليها من أحكام القانون بعد أن رد على الدفوع المثارة رداً سائغاً فإنه واقع موقعه القانوني الصحيح وجدير بالتأييد ولا تنال منه أسباب الطعن.