• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في الحادث الذي يؤلف القوة القاهرة ان يكون اجنبيا أي خارجا عن مسبب الضرر فاذا وقع الضرر من السيارة بسبب كسر المقود او تعطيل المكابح او

القوة القاهرة لا تتحقق إلا إذا كان الحادث أجنبياً وخارجاً عن مسبب الضرر؛ أما الحوادث الداخلية الملازمة للسيارة ككسر المقود أو تعطيل المكابح أو انفجار الدولاب أو كسر المحور فلا تُعفي من المسؤولية.

نص الاجتهاد

يشترط في الحادث الذي يؤلف القوة القاهرة ان يكون اجنبيا أي خارجا عن مسبب الضرر فاذا وقع الضرر من السيارة بسبب كسر المقود او تعطيل المكابح او انفجار الدولاب او كسر الاكس فإنها لاتشكل قوة قاهرة تعفي من المسؤولية مادامت حوادث من داخل السيارة وليست خارجة عمها ان الكفيل ملزم بدفع القسط الاول عند تخلف مكفوله دون حاجة لتبليغ الكفيل هذا الغياب .