ثبوت العاهة العقلية التي تنقص الوعي والاختيار لدى المحكوم عليه، متى كانت مجهولة وقت المحاكمة، يبرر إعادة المحاكمة؛ كما يتعين الالتزام بالحدود الدنيا المقررة قانوناً للغرامات.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/ 1893 – الحكم بمسؤولية المدعى عليه الجزائية وهو مصاب بعاهة عقلية أنقضت قوة الوعي والاختيار لديه، وكانت مجهولة أثناء المحاكمة، تتيح لوزير الدفاع طلب إعادة المحاكمة. حيث أن وزير الدفاع يطلب اعادة محاكمة المحكوم عليه المجند محمد علي. وإبطال القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق والقاضي بحبس المحكوم عليه المذكور مدة سنة وبالغرامة خمسين ليرة سورية لارتكابه جرم النشل المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 628 بدلالة 629 من قانون العقوبات وذلك لمخالفته للقانون والأصول وذلك بسبب أن القاضي قضى بمسؤولية المحكوم عليه الجزائية وهو مصاب بعاهة عقلية أنقصت قوة الوعي والاختيار لديه كما هو ثابت من الوثائق المرفقة باستدعاء طلبه، والتي كانت مجهولة حين المحاكمة، وبالتالي يتوجب اعادة محاكمته عملاً بأحكام الفقرة (د) من المادة 367 من قانون الأصول الجزائية. وحيث أن ما ورد في سبب طلب اعادة المحاكمة ينال من القرار المطلوب اعادة محاكمة المحكوم عليه محمد علي ويرد عليه لتوافر الشرائط القانونية التي نظمتها أحكام المادتين 367 و368 من قانون الأصول الجزائية في هذه القضية، هذا علماً أن الحد الأدنى للغرامة الجزائية الجنحية هي مائة ليرة سورية وتكتفي بالاشارة الى ذلك.