• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الصلحية الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الداخلة في حدود النصاب تكون مبرمة أما الأحكام البدائية فتبقى قابلة للطعن بالنقض

العبرة في تحديد قابلية الحكم للطعن بالنقض هي بطبيعة الدرجة القضائية ونصاب القضايا الصلحية: فالأحكام الصلحية الداخلة في حدود النصاب المقرر تكون استئنافية مبرمة، بينما الأحكام البدائية قابلة للطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

إن القضايا الصلحية التي يصدر فيها الحكم بحدود عشرة الاف ليرة سورية هي وحدها التي تصدر فيها المحاكم الاستئنافية أحكاما مبرمة بينما الاحكام البدائية خاضعة للطعن بطريق النقض