العبرة في تحديد قابلية الحكم للطعن بالنقض هي بطبيعة الدرجة القضائية ونصاب القضايا الصلحية: فالأحكام الصلحية الداخلة في حدود النصاب المقرر تكون استئنافية مبرمة، بينما الأحكام البدائية قابلة للطعن بالنقض.
إن القضايا الصلحية التي يصدر فيها الحكم بحدود عشرة الاف ليرة سورية هي وحدها التي تصدر فيها المحاكم الاستئنافية أحكاما مبرمة بينما الاحكام البدائية خاضعة للطعن بطريق النقض