الاختصاص بنظر دعوى التعويض عن الضرر الناشئ من محاضر الاستيلاء يعود إلى القضاء العادي، وتقتصر مهمته على الفصل في استحقاق التعويض من عدمه.
ان الاختصاص بنظر دعوى المطالبة بتقرير حق المستولى على أرضه بالتعويض عما لحق به من ضرر من جراء محاضر الاستيلاء معقود للقضاء العادي بمقتضى الفقرة ج منمن المرسوم التشريعي 145 لعام 1966 وما جرى عليه القضاء واختصاص المحاكم العادية ينحصر ببيان ما اذا كان المدعي مستحقا للتعويض أو غير مستحق له