يشترط لقبول دعوى إخلاء العقار المؤجر للدوائر الحكومية والمؤسسات العامة، عند الاستناد إلى الأسباب المحددة في الفقرات ه و ز من المادة الخامسة من قانون الإيجارات، أن يوجّه المالك إلى الجهة المستأجرة طلب إخلاء مُبلّغاً بواسطة الكاتب بالعدل قبل سنة كاملة من تاريخ إقامة الدعوى.
على المالك الذي يريد اخلاء عقاره المؤجر للدوائر الحكومية والمؤسسات العامة لاحد الاسباب المحددة بالفقرات ه ،و ،ز من المادة الخامسة من قانون الايجارات ان يبلغ الجهة المستأجرة طلب الاخلاء قبل سنة من تاريخ اقامة الدعوى واسطة الكاتب بالعدل